إقرار بعض الإجراءات التنظيمية لاستبدال الدعم المخصص للسلع والمحروقات بالدعم النقدي
2015-10-22
الرصيفة الإخبارية:وال -أصدر مجلس الوزراء بحكومة خليفة الغويل بمدينة طرابلس القرار رقم ” 73 ” لسنة 2015 . م بإقرار بعض الإجراءات التنظيمية لاستبدال الدعم المخصص للسلع والمحروقات بالدعم النقدي .
ونص القرار في مادته الأولى ، بأن يعتبر من الأسر الليبية – الحاضنة الليبية ” أرملة أو مطلقة ، ومن تتولى حضانتهم وهم الأبناء الليبيون ، والأبناء الأجانب المقيمون إقامة دائمة في ليبيا ، والأبناء الليبيون لأم ليبية حاضنة أو أرملة في حالة وفاة والدتهم و مع بقائهم مقيدين مع والدهم في سجل الأجانب ، ويقيمون إقامة دائمة في ليبيا ، والحاضنة الأجنبية لأبناء ليبيين – مطلقة أو أرملة ومن تتولى حضانتهم – والأم الليبية العزباء الحاضنة لأبناء خارج إطار العلاقة الزوجية ، والمنصب الذي يحمل الجنسية الليبية كرب أسرة – في حالة فقد رب الأسرة – وأصحاب الرقم الإداري الموجودون داخل السجلات المؤقتة والمقيمون إقامة دائمة في ليبيا ، والليبية المتزوجة من أجنبي ولم يتم قيدها مع زوجها في سجل الأجانب وتم فصلها من والدها .
كما نص القرار في مادته الثانية ، بأن يتم معاملة بعض الفئات في صرف الدعم النقدي على النحو التالي : – * نزلاء الرعاية الاجتماعية وتشمل ( اللقطاء – الأبناء الموجودين في دار الرعاية والمعروفي الأب والأم – غير الشرعيين – مجهولي النسب ) ، وتفتح حسابات مصرفية تودع فيها قيمة الدعم للمستحقين ولا يتم السحب منها إلا عند بلوغ المستحق سن الرشد ، والقضايا محل النزاع أو تحت الإجراء وتفتح حسابات مصرفية تودع فيها قيمة الدعم للمستحقين إلى حين الفصل في النزاع ، وذلك بحكم أو بأمر ولائي نهائي يصدر عن المحكمة المختصة ، وحالات الصرف بالتجاوز أو استلام مبالغ الدعم بدون وجه حق كما في حالة عدم شطب الابن من القيودات أو في حالة دعاوى الطلاق ، ويتم إعداد نماذج خاصة ، تعبأ من ذوي الشأن من بينها تعهد أمام المصرف الذي به حسابات المستحق بخصم القيمة التي تم صرفها بدون وجه حق وإعطاء صلاحية للمصرف في الحجز على القيمة في حالة ثبوت المخالفة مع فرض غرامة مالية بالخصوص .
ونص القرار ، رقم ” 73 ” لسنة 2015 . م . في مادته الثالثة بالعمل به من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق